لائحة الدراسة والامتحانات
صدر القرار عن مجلس جامعة بنغازي الحديثة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤرخ في 03/08/2011م، والقانون رقم (18 لسنة 2010م) بشأن التعليم، والقرار رقم (501 لسنة 2010م) بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي، ورخصة شركة بنغازي الحديثة للخدمات التعليمية والتدريب (ش.م.م رقم 9114) الصادرة بتاريخ 11/7/2017م، ومحضر تأسيس الشركة (مايو 2017م)، والنظام الأساسي للشركة 2017م، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية والتأسيسية رقم (1 لسنة 2017م)، وقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (32 لسنة 2022م) بشأن تسمية رئيس الجامعة، والقرار رقم (55 لسنة 2022م) بشأن تشكيل لجنة استشارية للجامعة.
يقصد بالعبارات التالية — حيثما وردت — المعاني والألفاظ المقابلة لها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- مجلس الجامعة: رئيس الجامعة، وكلاء رئيس الجامعة، عمداء الكليات، مديرو المراكز البحثية، ومدير مكتب ضمان الجودة بالجامعة.
- مجلس الكلية: عميد الكلية، وكيل الكلية، رؤساء الأقسام العلمية، ورئيس مكتب ضمان الجودة بالكلية.
- مجلس القسم: رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس القارين بالقسم.
- العام الدراسي: فصلان دراسيان (خريف وربيع)، وفصل صيفي إن وُجد.
- الفصل الدراسي: مدة زمنية قدرها أربعة عشر أسبوعاً تُدرّس على مداها المقررات الدراسية، ولا تدخل ضمنها فترتا التسجيل والامتحانات النهائية.
- الخطة الدراسية: مجموعة المقررات الدراسية الإجبارية والاختيارية التي تُشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج، والتي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.
- المقرر الدراسي: مقرر دراسي يتبع فصلاً محدداً ضمن الخطة الدراسية المعتمدة، ويكون لكل مقرر رقم ورمز واسم ووصف مفصل لمفرداته، وقد يكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة.
- الوحدة الدراسية: الساعة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس السريري، أو الدرس العملي أو الميداني الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة.
- الإنذار الأكاديمي: إشعار يُوجّه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى الموضح في هذه اللائحة.
- درجة الأعمال الفصلية: درجة تبين تحصيل الطالب خلال فصل دراسي من امتحانات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي.
- الامتحان النهائي: امتحان في المقرر يُعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
- الدرجة النهائية: مجموع درجات الأعمال الفصلية مضافاً إليها درجة الامتحان النهائي لكل مقرر، وتُحسب من مائة.
- التقدير: الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.
- تقدير غير مكمل: تقدير يُرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له بالرمز “غ”.
- المعدل الفصلي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات الدراسية لجميع المقررات التي درسها في أي فصل دراسي.
- المعدل التراكمي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات.
- العبء الدراسي: مجموع الوحدات الدراسية التي يُسمح للطالب التسجيل فيها في كل فصل دراسي.
- السجل الأكاديمي: كشف يوضح مسيرة الطالب الدراسية ويشمل المقررات برموزها وأرقامها ووحداتها والتقديرات التي حصل عليها والمعدلين الفصلي والتراكمي.
مادة (2): جامعة بنغازي الحديثة إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص العاملة في ليبيا، تأسست سنة 2017م، تلتزم بكافة معايير ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي في ليبيا، سعياً منها إلى إعداد وتأهيل خريجين متخصصين في مجالات تخصصاتها العلمية، ذوي معرفة ومهارات وخصائص سلوكية تؤهلهم لممارسة الحياة المهنية بكفاءة واقتدار، وبما يلائم احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى توطيد الصلات العلمية والثقافية وتبادل الخبرات مع المؤسسات المناظرة لها داخل ليبيا وخارجها.
مادة (3): تضم جامعة بنغازي الحديثة الكليات والمراكز البحثية التالية:
- كلية الاقتصاد
- كلية الهندسة
- كلية تقنية المعلومات
- كلية القانون
- كلية الآداب
- كلية العلوم الطبية
- مركز البحوث والاستشارات والتدريب
- مركز جامعة بنغازي الحديثة للغات
ولمجلس الجامعة اقتراح إنشاء كليات أخرى أو دمج بعض الكليات مع بعضها أو إلغائها.
مادة (4): تمنح جامعة بنغازي الحديثة الدرجات العلمية التالية:
- درجة الإجازة الجامعية المتخصصة (البكالوريوس والليسانس).
- درجة التخصص العالي (الماجستير).
- درجة التخصص العالي المهني (MBA).
- درجة التخصص الدقيق (الدكتوراة).
مادة (5): يحدّد مجلس الجامعة، بناءً على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات العلاقة، عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل عام دراسي.
مادة (6): يُشترط في قبول الطالب المستجد في الجامعة الآتي:
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل ليبيا أو من خارجها.
- أن يكون متحصلاً على النسبة المعتمدة للقبول بالكلية التي يرغب الالتحاق بها وفق ما يقرره مجلس الجامعة.
- ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
- أن يكون القبول بأصل استمارة الشهادة.
- ألا يكون الطالب مسجلاً منتظماً لدرجة جامعية أخرى في الجامعة نفسها أو في جامعة أخرى، أو حاصلاً عليها ويرغب في إعادة الحصول عليها مرة أخرى.
- ألا يكون قد مضى على انسحابه من أي برنامج من البرامج العلمية المتاحة للدراسة داخل الجامعة أقل من ثلاثة أشهر.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون الطالب قد فُصل فصلاً تأديبياً من إحدى الكليات أو الجامعات الأخرى.
- أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الكلية.
- في حالة الانتظام، يجب أن يكون الطالب متفرغاً تفرغاً كاملاً للدراسة.
- أن يتعهد بالالتزام بجميع اللوائح المعمول بها داخل الجامعة والكلية المسجل بها.
- أن يتقدم بطلب الالتحاق بالجامعة في المواعيد المحددة من قبل مجلس الجامعة.
مادة (7): تكون المفاضلة بين المتقدمين من تنطبق عليهم جميع الشروط وفقاً لدرجاتهم في امتحان الشهادة الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبارات القبول بالجامعة — إن وُجدت.
مادة (8): يتم قيد الطلاب وقبولهم وفق الفئات التالية:
- طلاب نظاميون، وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب المتفرغين للدراسة.
- طلاب منتسبون، وهم من تحول ظروفهم دون انتظامهم في الدراسة.
- طلاب دارسون عن بُعد، وهم الطلاب الذين ينخرطون في برامج التعليم الإلكتروني المفتوح، وتحدد إجراءات وشروط هذا النظام بلائحة خاصة.
ويجوز للطالب تغيير صفة قيده قبل بداية الفصل الدراسي ولمرة واحدة طيلة مدة دراسته، مع التقيد بأية ضوابط أخرى تضعها مجالس الكليات بالجامعة.
مادة (9): لغات الدراسة بالجامعة هي العربية والإنجليزية، ويمكن استخدام لغة أجنبية أخرى في تدريس بعض التخصصات والمقررات بتوصية من الكلية والقسم المختص.
مادة (10): يمنح الطالب درجة الإجازة الجامعية المتخصصة (البكالوريوس أو الليسانس) بعد اجتيازه متطلبات التخرج بنجاح، وفي مدة لا تزيد عن اثني عشر فصلاً دراسياً، ولا تقل عن سبعة فصول دراسية. ويتدرّج الطالب في الدراسة وفقاً للقواعد التنظيمية التي يقرها مجلس الجامعة، وتُصمّم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على الأقل.
مادة (11): يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس العام الدراسي الكامل (الفصل الدراسي المغلق) وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة، ويُحسب العام الدراسي بفصلين، وتقدم المقررات في مدة زمنية لا تقل عن (28 أسبوعاً).
مادة (12): نظام الفصل الدراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسيين (خريف وربيع)، ويجوز أن يكون هناك فصل صيفي تُحسب مدته بنصف مدة الفصل الدراسي.
مادة (13): يضع مجلس الجامعة قواعد التسجيل والإسقاط والإضافة، بما يضمن تسجيل الطلاب للحد الأدنى من العبء الدراسي، وتتمثل القواعد التفصيلية المنظمة للانتقال من فصل إلى آخر في الآتي:
- يُنقل الطالب من فصل إلى الذي يليه إذا اجتاز بنجاح جميع مقررات ذلك الفصل.
- الحد الأدنى من العبء الدراسي للطالب (12) والحد الأعلى (21) وحدة دراسية، ويجوز بموافقة القسم المختص تحديد وحدات أخرى للكليات التي تستدعي طبيعتها خلاف ذلك.
- إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر، يُلزم بدراسة هذه المقررات بالضوابط المحددة (إعادة دراسة مقررات الرسوب فقط إذا كان مجموعه الحد الأدنى من الوحدات، أو دراسة مقررات الرسوب مع مقررات إضافية من الفصول التالية إذا كان أقل من الحد الأدنى).
- عند تعذر تسجيل الطالب للعبء الدراسي من مقررات الفصل الذي يليه بسبب التعارض أو عدم إنهاء المتطلب السابق، يستكمل عبئه من مقررات الفصول التالية المسموح بها.
- يُحدّد عدد الفصول التالية المسموح بتسجيل مقررات منها بفصلين.
- تتم عملية تسجيل الجداول الدراسية خلال الفترة الزمنية المحددة في التقويم الجامعي، عن طريق الطالب نفسه، وقبل بداية الفصل الدراسي.
- تتم عملية الإسقاط والإضافة بناءً على طلب الطالب وموافقة القسم المعني وفي الموعد المحدد.
- في حالة التخرج، يجوز إضافة مقرر أو اثنين كحد أقصى لمقررات الفصل الأخير للطالب.
- إذا انتهت الفترة المحددة لتسجيل الجداول الدراسية ولم يسجل الطالب خلالها أي مقرر، فإنه يعتبر منقطعاً عن الدراسة.
مادة (14): يلتزم الطالب المنتظم بحضور المحاضرات والدروس العلمية، ويُحرم من دخول الامتحان النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة على ألا تقل عن 75% من المحاضرات والدروس العلمية المحددة لكل مقرر، ويُعد الطالب الذي حُرم من دخول الامتحان بسبب الغياب راسباً في المقرر.
مادة (15): يجوز لمجلس الكلية أو من يفوّضه — استثناءً — رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الامتحان، شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله القسم ومجلس الكلية، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل عن 50%.
مادة (16): الطالب الذي يتغيب عن الامتحان النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الامتحان، ويُحسب تقديره في ذلك المقرر راسباً.
مادة (17): إذا لم يتمكن الطالب من حضور الامتحان النهائي لعذر قهري، جاز لأستاذ المقرر قبول عذره ومنحه درجة غير مكمل في ذلك المقرر، وإعطاءه امتحاناً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، وذلك وفق الضوابط المحددة (أن يكون الطالب قد أدى متطلبات أعمال السنة، وموافقة أستاذ المقرر، وألا يزيد عدد المقررات عن مقررين).
مادة (18): يحق للطالب الانسحاب من مقرر أو مقررين كحد أعلى خلال الفصل الدراسي الواحد بشرط عدم النزول عن الحد الأدنى للعبء الدراسي وموافقة أستاذ المقرر، وترصد له درجة منسحب. ويجوز للطالب الانسحاب من جميع المقررات المسجلة انسحاباً كلياً دون أن يُعد راسباً إذا تقدم بعذر مقبول لدى مجلس الكلية لمرتين فقط طيلة مدة دراسته، وبشرط ألا يقل معدله التراكمي عن (2.00).
مادة (19): يجوز للطالب التقدم بطلب إيقاف قيده لعذر يقبله مجلس الكلية، على ألا تتجاوز مدة الإيقاف فصلين دراسيين، ويجوز لمجلس الكلية في حال الضرورة الاستثناء من ذلك، ولا تُحسب مدة الإيقاف ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
مادة (20): إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة ولم يقم بتجديد قيده مدة فصلين دراسيين دون طلب إيقاف قيده، يُلغى قيده من الكلية.
مادة (21): لا يُعد الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها في جامعة أخرى إذا ما تمت استضافته بشرط وجود اتفاقية بين جامعة بنغازي الحديثة والجامعة الأخرى.
مادة (22): يمكن للطالب الذي قام بإيقاف قيده التقدم بطلب لإعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط التالية:
- أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ إلغاء القيد.
- أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب.
- إذا مضى على إلغاء قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق.
- لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.
- لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي قام بإيقاف قيده إذا كان مفصولاً أكاديمياً.
مادة (23): لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فُصل من الجامعة لأسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فُصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.
مادة (24): يتخرج الطالب بعد استيفاء متطلبات التخرج بنجاح (المعدل التراكمي الذي يحدده مجلس الجامعة لكل تخصص والساعات المحددة والمعتمدة وفقاً لمتطلبات الأقسام العلمية)، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل معدله التراكمي عن (2.00). ويجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية من القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي.
مادة (25): يمنح الطالب بعد استيفائه متطلبات التخرج إفادة تخرج وكشفاً بالدرجات معتمداً من قبل مسجل وعميد الكلية ورئيس الجامعة.
مادة (26): تقوم مكاتب شؤون الخريجين بالكليات بإعداد سجلات خاصة بالإفادات وكشوف الدرجات يبين فيها أسماء من أعدها ومن راجعها ومن اعتمدها.
مادة (27): يقوم مكتب شؤون الخريجين بالجامعة بإعداد كشوف بأسماء الخريجين بالكليات بعد نهاية كل عام دراسي للفصلين الخريف والربيع.
يُفصل الطالب من الجامعة في الحالات التالية:
- إذا حصل على إنذارين متتاليين في الفصلين الدراسيين الأول والثاني لانخفاض معدله التراكمي عن (1.00)، ولمجلس الجامعة بناءً على توصية من مجلس الكلية إعطاء فرصة ثالثة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي.
- إذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين (2.00) في ثلاثة فصول دراسية متتالية.
- إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج.
- إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع فصلين دراسيين متتاليين.
ويجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرات السابقة بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسيين.
يجوز لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب أو الدراسة عن بُعد في بعض الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك، وفق الضوابط التالية:
- ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة للانتساب.
- يُعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والانتقال والفصل وإعادة القيد وغيرها معاملة الطالب المنتظم، عدا حضور المحاضرات والأنشطة العلمية الأخرى.
- لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات وضع ضوابط أخرى لازمة لتقييم أداء الطلاب المنتسبين بما يضمن تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة.
- يُثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب بالانتساب أو بالدراسة عن بُعد.
مادة (30): يحدد مجلس الكلية درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن 40% ولا تزيد عن 60% من الدرجة النهائية للمقرر، مع مراعاة خصوصية بعض المقررات الأخرى.
مادة (31): تُحتسب درجة الأعمال الفصلية للمقرر بإحدى طريقتين: الامتحانات الشفهية أو العملية أو البحوث أو الأنشطة الفصلية الأخرى، أو منها جميعاً أو بعضها، وامتحان تحريري واحد على الأقل؛ أو امتحانان تحريريان على الأقل.
مادة (32): يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم أن يُضمّن الامتحان النهائي في أي مقرر امتحانات عملية أو شفوية ويحدد الدرجات التي تُخصص لها.
مادة (33): يجوز استثناء مقررات الندوات والأبحاث والمقررات ذات الصيغة العملية أو الميدانية من أحكام المواد (30، 31، 32) أو بعضها بقرار من مجلس الكلية.
مادة (34): إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي، فيُرصد للطالب تقدير غير مكمل، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يُمنح التقدير الذي حصل عليه في الفصل الذي استكمل فيه دراسة هذه المقررات.
مادة (35): تُحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:
| الرمز بالعربية | الرمز بالإنجليزية | حدود الدرجة | النقاط | المدلول بالعربية |
|---|---|---|---|---|
| أ | A | من 85 إلى 100 | 4.0 | ممتاز |
| ب+ | B+ | من 80 إلى أقل من 85 | 3.5 | جيد جداً مرتفع |
| ب | B | من 75 إلى أقل من 80 | 3.0 | جيد جداً |
| ج+ | C+ | من 70 إلى أقل من 75 | 2.5 | جيد مرتفع |
| ج | C | من 60 إلى أقل من 70 | 2.0 | جيد |
| د+ | D+ | من 55 إلى أقل من 60 | 1.5 | ضعيف |
| د | D | من 50 إلى أقل من 55 | 1.0 | ضعيف جداً |
| ر | F | أقل من 50 | 0 | راسب |
| غ | IC | — | – | غير مكمل |
| م | W | — | – | منسحب |
مادة (36): تُمنح مرتبة الشرف للطالب الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 4.00 عند التخرج، ويشترط للحصول على مرتبة الشرف ما يلي:
- ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
- أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحدين الأدنى والأقصى للبقاء في كليته.
- أن يكون الطالب قد درس في الجامعة ما لا يقل عن 50% من متطلبات التخرج في حالة الطالب المنتقل من جامعة أخرى.
مادة (37): يُصدر مجلس الكلية قراراً بتشكيل لجنة لتنظيم أعمال الامتحانات النهائية برئاسة عميد الكلية أو من يكلفه، وتسمى لجنة الامتحانات والمراقبة، وتكون مهامها مراجعة وتسليم كشوف رصد الدرجات للأقسام العلمية خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ امتحان أي مقرر.
مادة (38): يجوز لمجلس الكلية أن يُقرر تطبيق السرية في إجراءات الامتحانات النهائية.
مادة (39): يضع أستاذ المقرر أسئلة الامتحان، ويجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح من رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس القسم.
مادة (40): يصحح أستاذ المقرر أوراق الامتحان النهائي لمقرره، ويجوز لرئيس القسم عند الحاجة أن يُشرك مع أستاذ المقرر متخصصاً أو أكثر في التصحيح.
مادة (41): يرصد أستاذ المقرر أو من يقوم بتصحيح الامتحان النهائي الدرجات في كشوف رصد الدرجات ويوقع عليها ثم يُصادق عليها رئيس القسم، ويجب أن يتم تسليم النتائج النهائية مرفقة بأوراق إجابات الطلاب خلال عشرة أيام من تاريخ أداء امتحان كل مقرر.
مادة (42): لا يجوز امتحان الطالب في أكثر من مقررين دراسيين في يوم واحد، ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك.
مادة (43): لا يُسمح للطالب بدخول الامتحان النهائي بعد مُضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يُسمح له بالخروج من الامتحان قبل مُضي نصف ساعة من بدايته.
مادة (44): الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الامتحان أمور يُعاقب عليها الطالب وفق المواد الواردة في هذه اللائحة.
مادة (45): لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر في حالات الضرورة الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة لذلك المقرر خلال فترة لا تتعدى بداية امتحانات الفصل التالي.
مادة (46): تحدد مدة الامتحان النهائي لجميع المقررات بالجامعة بساعتين على الأقل، ولمجلس كل كلية زيادة مدة الامتحان لبعض المقررات.
مادة (47): تُشكل في نهاية كل فصل دراسي لجنة تتولى مراجعة عملية رصد وإدخال نتائج المقررات الدراسية واعتماد نتائج المراجعة من قبل المجالس العلمية للكليات.
مادة (48): يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الامتحانات النهائية مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من 37 إلى 47.
مادة (49): يجوز قبول انتقال الطالب من مؤسسة تعليمية أخرى مناظرة وغير مناظرة للجامعة وفق الضوابط التالية:
- أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة أخرى معترف بها.
- ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المنتقل منها لأسباب تأديبية.
- ألا يقل المعدل التراكمي للطالب المنتقل عن (2.00 من 4.00).
- دراسة ما لا يقل عن 50% من متطلبات التخرج في جامعة بنغازي الحديثة.
- تقوم لجنة المعادلات المشكلة بقرار من عميد الكلية بمعادلة المقررات الدراسية التي درسها الطالب المقبول.
- لا يجوز أن تقل تقديرات المقررات التي يتم قبولها عن تقدير جيد (+ج)، وأن تكون مكافئة بنظائرها في جامعة بنغازي الحديثة.
- أن توضح المعادلة المقررات التي تم قبولها وأعفي الطالب من دراستها وفق الشروط التي يضعها مجلس الكلية.
- أن يلتزم الطالب بتقديم مستندات أصلية معتمدة من الجهات المختصة تشمل كشفاً بالدرجات والمقررات التي درسها ومفردات كل مقرر.
مادة (50): يقوم مجلس الكلية باعتماد معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناءً على توصية لجنة المعادلات والأقسام العلمية، وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عُودلت له.
مادة (51): إذا اتضح بعد انتقال الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية، فيُعدّ قيده ملغياً من تاريخ قبول انتقاله للجامعة.
مادة (52): يتم نقل الطالب في أي فصل دراسي (خريف أو ربيع) بعد الموافقة وفقاً للإجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة.
مادة (53): يجوز انتقال الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقاً للضوابط التالية:
- أن يكون الطالب مستوفياً لشروط الانتقال في الكلية المنتقل إليها.
- ألا يكون في سجله الأكاديمي أي عقوبات تأديبية.
- أن يكون الانتقال مرة واحدة فقط.
- ألا يكون قد درس في تخصصه ما يزيد عن نصف متطلبات التخرج.
- تقدم طلبات الانتقال في الفترة المحددة في التقويم الجامعي وتجمع لدى قسم القبول والتسجيل وتعلن نتائج المقبولين.
مادة (54): تُثبت في السجل الأكاديمي للطالب المنتقل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة جميع المقررات التي سبق له دراستها، بما يشمل التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.
مادة (55): يجوز للطالب بعد موافقة الأقسام العلمية ومجلس الكلية الانتقال من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط، منها:
- ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (2.50 من 4.00) مع مراعاة شروط التخصص بالقسم المنتقل إليه.
- أن يكون الانتقال مرة واحدة فقط.
- ألا يكون قد درس في تخصصه ما يزيد عن نصف متطلبات التخرج.
- تقدم طلبات الانتقال في الفترة المحددة في التقويم الجامعي وتعلن نتائج المقبولين.
مادة (56): تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المنتقل من تخصص إلى آخر جميع المقررات التي سبق له دراستها، بما يشمل التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.
يقوم قسم الدراسة والامتحانات بالكليات بتعديل درجات المقررات لأي طالب بناءً على طلب الكلية المبني على قرار لجنة مشكلة برئاسة وكيل الكلية وعضوية كل من رئيس القسم المختص وأستاذ المقرر ذي العلاقة، موضحاً به أسباب طلب تعديل الدرجات. ويتم تعديل درجات الطالب في الفصل الدراسي خلال فترة لا تتجاوز الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي الذي يليه.
في حالة شك الطالب في صحة الدرجة الممنوحة له، يجب اتباع التالي:
- يراجع الطالب الذي حصل على درجة راسب فقط وفيما لا يزيد عن مقررين دراسيين خلال أسبوعين من إعلان النتائج (بعد دفع رسوم المراجعة المقررة) أستاذ المقرر للتأكد من درجته، ويقوم أستاذ المقرر بحضور الطالب بمراجعة ورقة الإجابة.
- إذا لم يقتنع الطالب، عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى رئيس القسم المختص، ويقوم رئيس القسم بدراسة الطلب مع أستاذ المقرر، فإذا أصر أستاذ المقرر على موقفه يقوم رئيس القسم بعرض الموضوع على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
- تعتمد نتيجة إعادة مراجعة ورقة الطالب بناءً على التقدير النهائي المقدم من قبل اللجنة المختصة.
مادة (58): يتم اعتماد قبول الأعذار المرضية بشرط تقديم تقرير طبي صادر من جهة طبية معتمدة لدى الجامعة. وتقدم جميع التقارير الطبية لوكيل الكلية المختص في فترة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ الحالة المرضية. وإذا كانت فترة التقرير الطبي تشمل امتحاناً نهائياً للمقرر، فيتم تعليق نتيجة الطالب ويحرر بذلك محضر من قبل وكيل الكلية المختص ورئيس القسم وأستاذ المقرر للنظر في قبول التقرير من عدمه وتحديد تقدير الطالب لهذا المقرر إما (ر) أو (غ).
مادة (59): إذا اعتذر الطالب عن الدراسة بناءً على رغبته ثم أراد العودة إليها، طُبقت عليه شروط الالتحاق وقت التسجيل الجديد. وإذا رغب الطالب في الاعتذار عن الدراسة بعد حصوله على الرقم الجامعي، فلا يتم استعادة الرسوم الدراسية المدفوعة إلا للفصل الذي رغب الاعتذار عنه، ويكون ذلك كالتالي:
- إذا رغب الطالب في الاعتذار بعد بدء الدراسة وخلال أول أسبوعين من الدراسة، فيتم خصم 10% من الرسوم الدراسية المدفوعة.
- إذا رغب الطالب في الاعتذار خلال الفترة من بداية الأسبوع الثالث وحتى نهاية الأسبوع الثامن، فيتم خصم 50% من الرسوم الدراسية المدفوعة.
- إذا رغب الطالب في الاعتذار بعد الأسبوع الثامن، فلا يتم استرجاع أي جزء من الرسوم المدفوعة.
مادة (60): يلتزم الطلاب بأداء واجباتهم التعليمية على أحسن وجه، والحفاظ على حرمة وكرامة الجامعة بأن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكاً يتفق مع وضعهم باعتبارهم طلاباً جامعيين، وألا تخالف تصرفاتهم القوانين واللوائح والنظم المعمول بها والأعراف والتقاليد الجامعية.
مادة (61): يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلاً يُشكل مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة، سواء تم الفعل داخلها أو في أي مكان من مرافقها. ويعتبر الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ قبوله وتسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله.
مادة (62): لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:
- الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة وكلياتها.
- الاعتداء على ممتلكات الجامعة أو المرافق التابعة لها.
- الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات بالجامعة.
- ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.
مادة (63): يُعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين أعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو السب أو القذف أو التهديد، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه سواء ارتكب الفعل شفاهاً أو كتابة أو بالإشارة.
مادة (64): يُعد من مخالفات الاعتداء على ممتلكات الجامعة كل استيلاء أو إتلاف للمعدات والأدوات التابعة للجامعة أو أحد المرافق التابعة لها مما يجعلها غير صالحة للاستعمال كلياً أو جزئياً، وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو غير عمدية.
مادة (65): يُعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي:
- تزوير المحررات الرسمية ذات الصلة بإجراءات الدراسة مثل الشهادات والإفادات والوثائق.
- انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر لأداء الامتحان، وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكاً في ذلك.
- إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت.
- التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها.
- الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش دخول الطالب إلى قاعة الامتحانات بأية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمقرر الدراسي ما لم يكن مسموحاً له بإدخالها.
- الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب.
- أية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
مادة (66): يُعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة السلوكيات والأفعال التالية:
- الاعتداء على العرض ولو تم برضا الآخر، وفي حالة الرضا يُعد الطرف الآخر شريكاً في الفعل.
- خدش الحياء العام.
- تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
- تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
- الظهور بمظهر غير لائق داخل الجامعة أو مرافقها أو ارتداء الملابس المنافية للحشمة.
- استخدام الجامعة أو مرافقها في الدعاية والترويج لتحقيق أغراض خاصة أو فئوية.
- كل ما من شأنه الإخلال بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية.
- إحضار واستخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء داخل الحرم الجامعي.
مادة (67): يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (63)، ويفصل الطالب من الجامعة في حالة العود.
مادة (68): يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (64)، وتضاعف العقوبة عند العود.
مادة (69): يعاقب الطالب عند ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (65) بالعقوبات التالية:
- الوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد عن سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفة الواردة في الفقرتين (1، 2) من المادة المذكورة، ويفصل الطالب من الدراسة فصلاً نهائياً عند العود.
- الحرمان من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (3، 4)، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة.
- إلغاء نتيجة امتحان الطالب في جميع المقررات المسجل بها في ذلك الفصل إذا ارتكب المخالفة الواردة في الفقرة (5)، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة (فصلين دراسيين)، ويفصل الطالب فصلاً نهائياً عند العود.
- الحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (6، 7).
مادة (70): يجوز للجنة الإشراف على الامتحانات أو المشرفين داخل قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه في حيازته أوراقاً أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان، كما يجوز للجنة إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليماتها أو بدأ في ارتكاب أعمال الغش، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً.
مادة (71): يعاقب الطالب عند ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (66) بالعقوبات التالية:
- الفصل نهائياً في حالة ارتكابه للمخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
- الوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين دراسيتين لكل طالب ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها بالفقرات (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8) من هذه المادة، ويفصل الطالب نهائياً عند العود.
مادة (72): في تطبيق الأحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة، يحسب كل فصلين دراسيين سنة دراسية واحدة.
مادة (73): يترتب عن الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات طيلة مدة الوقف، ولا يجوز للطالب الانتقال من كلية إلى أخرى أثناء مدة سريان العقوبة.
مادة (74): على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة إلى إدارة الجامعة.
مادة (75): يتعين بعد الإبلاغ عن الواقعة مباشرة تشكيل لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس يكون أحدهم مقرراً للجنة، كما يجوز تشكيل لجان تحقيق وتأديب دائمة خلال فترة الامتحانات لكل فصل دراسي.
مادة (76): يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بيوم كامل على الأقل، ولا يحسب اليوم الذي تم فيه إعلامه، ويجوز أن يتم التحقيق فوراً في حالات الضرورة والاستعجال.
مادة (77): تقدم لجنة التحقيق تقريرها بعد الانتهاء من التحقيق أو عند عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه به.
مادة (78): إذا ما انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديبياً، يتم تشكيل مجلس تأديب بقرار من عميد الكلية المسجل بها الطالب يتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة وعضو من المكتب القانوني بالجامعة ومندوب عن اتحاد الطلبة بالكلية، ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس، ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب.
مادة (79): يتم إعلام من تقرر إحالته إلى مجلس التأديب بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ويصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع أقوال الطالب، وفي حالة عدم حضوره يصدر المجلس قراره غيابياً.
مادة (80): فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من كلية في إطار الجامعة، تتولى إدارة الجامعة تشكيل لجان التحقيق ومجالس التأديب.
مادة (81): يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب من خلال لوحة الإعلانات بالكلية المسجل بها الطالب أو من خلال وسائل التواصل المتاحة، ويعتبر ذلك قرينة على العلم به.
مادة (82): يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، ولا تُعد نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الجامعة، وتقوم إدارة الجامعة بإبلاغ كافة الجامعات والمعاهد العليا بالقرارات الصادرة.
مادة (83): يُعلن قرار مجلس التأديب من خلال لوحة الإعلانات بالكلية المسجل بها الطالب أو من خلال وسائل التواصل المتاحة، وتودع نسخة ثانية بالملف الشخصي للطالب.
مادة (84): تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو سحب ملفه من الجامعة، ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
مادة (85): تعتبر قرارات مجالس التأديب التي تصدر وفقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها، ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بالطعن أمام المحكمة المختصة.
مادة (86): أي تعديل أو إضافة لمواد هذه اللائحة من اختصاص مجلس الجامعة، على أن يتم اعتماده حسب القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
مادة (87): تُسري أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها، وتُلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة والامتحانات المعمول بها في الإجازة الجامعية بجامعة بنغازي الحديثة. ولمجلس الجامعة وضع الضوابط التنظيمية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. ويسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة: أحكام القانون رقم (18) لسنة 2010م بشأن التعليم، وأحكام القرار رقم (501) لسنة 2010م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي، وأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
