لائحة الدراسة والإمتحانات

قرار مجلس الجامعة رقم (   ) لسنة 2023م 

بشأن لائحة الدراسة والامتحانات للإجازة الجامعية

 

مجلس جامعة بنغازي الحديثة:

 

بعد الاطلاع على:

 

  • الإعلان الدستوري، المؤرخ في 03/08/2011م.
  • القانون رقم (18 لسنة 2010م)، بشأن التعليم.
  • القرار رقم (501 لسنة 2010م)، بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي.
  • رخصة شركة بنغازي الحديثة للخدمات التعليمية والتدريب (ش.م.م رقم 9114)، الصادرة بتاريخ 11/7/2017م.
  • محضر تأسيس شركة بنغازي الحديثة للخدمات التعليمية والتدريب (مايو)2017م.
  • النظام الأساسي لشركة بنغازي الحديثة للخدمات التعليمية والتدريب 2017م.
  • محضر اجتماع الجمعية العمومية والتأسيسية لشركة بنغازي الحديثة للخدمات التعليمية والتدريب رقم (1 لسنة 2017م).
  • قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (32 لسنة 2022م)، بشأن تسمية رئيس الجامعة.
  • القرار رقم (55 لسنة 2022م)، بشأن تشكيل لجنة استشارية لجامعة بنغازي الحديثة.

 

قـــــــــــــــــــــــــــــرر

مادة (1)

تعريفـــــــــــــات

يقصد بالعبارات التالية – حيثما وجدت – المعاني والألفاظ المقابلة لها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

  • مجلس الجامعة:رئيس الجامعة، وكلاء رئيس الجامعة، عمداء الكليات، مديرو المراكز البحثية، ومدير مكتب ضمان الجودة بالجامعة.
  • مجلس الكلية:عميد الكلية، وكيل الكلية، رؤساء الأقسام العلمية، ورئيس مكتب ضمان الجودة بالكلية.
  • مجلس القسم:رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس القارين بالقسم.
  • العام الدراسي: فصلان دراسيان (خريف وربيع)، وفصل صيفي إن وُجد.
  • الفصل الدراسي: مدّة زمنية قدرها أربعة عشر أسبوعاً، تُدرّس على مداها المقرّرات الدراسية. ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والامتحانات النهائية.
  • الخطة الدراسية: مجموعة المقرّرات الدراسية الإجبارية والاختيارية، التي تُشكل من مجموع وحداتها مُتطلّبات التخرّج، التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح، للحصول على الدرجة العلمية في التخصّص المُحدّد.
  • المُقرّر الدراسي:مقرر دراسي يتبع فصلا مُحدّداً، ضمن الخطة الدراسية المُعتمدة في كل تخصص. ويكون لكل مُقرّر؛ رقم ورمز واسم ووصف مُفصّل لمفرداته، يُميّزه من حيث المحتوى والمُستوى عمّا سواه من مقرّرات. ويكون لبعض المقررات مُتطلّب أو مُتطلّبات سابقة له.
  • الوحدة الدراسية:الساعة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها الزمنية عن خمسين دقيقة، أو الدرس السريري الذي لا تقل مدته عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي أو الميداني الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة.
  • الإنذار الأكاديمي: إشعار يُوجّه للطالب، بسبب انخفاض معدّله التراكمي عن الحد الأدنى المُوضح في هذه اللائحة.
  • درجة الأعمال الفصلية: درجة تبين تحصيل الطالب خلال فصل دراسي من؛ امتحانات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي.
  • الامتحان النهائي: امتحان في المقرّر يُعقد مرّة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
  • درجة الامتحان النهائي: الدرجة التي يحصل عليها الطالب، في كل مقرر في الامتحان النهائي للفصل الدراسي.
  • الدرجة النهائية: مجموع درجات الأعمال الفصلية، مضافا إليها درجة الامتحان النهائي لكل مقرر، وتُحسب الدرجة من مائة.
  • التقدير: الرمز الأبجدي للدرجة النهائية، التي حصُل عليها الطالب في أي مقرر.
  • تقدير غير مُكمّل: تقدير يُرصد مؤقتاً لكل مقرر، يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد. ويرمز له في السجل الأكاديمي بالرمز “غ”.
  • المُعدّل الفصلي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب، على مجموع الوحدات الدراسية لجميع المقررات التي درسها في أي فصل دراسي. وتُحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة، في وزن التقدير الذي حصُل عليه الطالب في كل مقرر تمت دراسته.
  • المُعدّل التراكمي: حاصل قسمة مجموع النقاط، التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات، التي درسها منذ التحاقه بالجامعة، على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات.ويصف مستوى التحصيل العلمي للطالب، خلال مدة دراسته في الجامعة.
  • العبء الدراسي: مجموع الوحدات الدراسية، التي يُسمح للطالب التسجيل فيها في كل فصل دراسي. ويتحدد الحد الأعلى والأدنى للعبء الدراسي، حسب القواعد النافذة في الجامعة.
  • السجل الأكاديمي:كشف يوضح مسيرة الطالب الدراسية، ويشمل؛ المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي؛ برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة، والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات، والمعدّلين الفصلي والتراكمي، بالإضافة إلى المقررات التي أُعفي منها الطالب المُنتقل.

 

مادة (2)

     جامعة بنغازي الحديثة إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص العاملة في ليبيا، تأسست سنة 2017م، تلتزم بكافة معايير ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي في ليبيا، سعيا منها إلى إعداد وتأهيل خريجين متخصصين في مجالات تخصصاتها العلمية، ذوي معرفة ومهارات وخصائص سلوكية تؤهلهم لممارسة الحياة المهنية بكفاءة واقتدار، وبما يلائم احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل. إضافة إلى توطيد الصلات العلمية والثقافية وتبادل الخبرات مع المؤسسات المناظرة لها داخل ليبيا وخارجها.

مادة (3)

     تضم جامعة بنغازي الحديثة الكليات والمراكز البحثية التالية:

–       كلية الاقتصاد

–       كلية الهندسة

–       كلية تقنية المعلومات

–       كلية القانون

–       كلية الآداب

–       كلية العلوم الطبية

–       مركز البحوث والاستشارات والتدريب

 

–       مركز جامعة بنغازي الحديثة للغات

 

 

ولمجلس الجامعة اقتراح إنشاء كليات أخرى أو دمج بعض الكليات مع بعضها أو إلغائها.

مادة (4)

تمنح جامعة بنغازي الحديثة الدرجات العلمية التالية:

  1. درجة الإجازة الجامعية المتخصصة ( البكالوريوس والليسانس).
  2. درجة التخصص العالي (الماجستير).
  3. درجة التخصص العالي المهني (MBA).
  4. درجة التخصص الدقيق (الدكتوراة).

مادة (5)

قبول الطلاب المستجدين

يحدّد مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات العلاقة في الجامعة، عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل عام دراسي.

مادة (6)

يُشترط في قبول الطالب المستجد في الجامعة، الآتي:

  1. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، من داخل ليبيا أو من خارجها.
  2. أن يكون متحصلا على النسبة المعتمدة للقبول بالكلية التي يرغب الطالب الالتحاق بها وفق ما يقرره مجلس الجامعة.
  3. ألاّ يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة، أو ما يعادلها، مدة تزيد عن خمس سنوات. ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط، إذا توافرت أسباب مقنعة.
  4. أن يكون القبول بأصل استمارة الشهادة.
  5. ألاّ يكون الطالب مسجلا منتظماً لدرجة جامعية أخرى في الجامعة نفسها، أو في جامعة أخرى، أو حاصلا عليها ويرغب في إعادة الحصول عليها مرة أخرى، سواء كان ذلك في نفس التخصص أو تخصص آخر.
  6. ألا يكون قد مضى على انسحابه من أي برنامج من البرامج العلمية المتاحة للدراسة داخل الجامعة أقل من ثلاثة أشهر.
  7. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  8. ألا يكون الطالب قد فُصل فصلاً تأديبياً من إحدى الكليات أو الجامعات الأخرى.
  9. أن يجتاز بنجاح، أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الكلية.
  10. في حالة الانتظام، يجب أن يكون الطالب متفرغاً تفرغاً كاملا للدراسة.
  11. أن يتعهد بالالتزام بجميع اللوائح المعمول بها داخل الجامعة والكلية المسجل بها.
  12. أن يتقدم بطلب الالتحاق بالجامعة في المواعيد المحددة من قبل مجلس الجامعة.

 

مادة (7)

تكون المُفاضلة بين المتقدمين، من تنطبق عليهم جميع الشروط، وفقاً لدرجاتهم في امتحان الشهادة الثانوية العامة، والمقابلة الشخصية واختبارات القبول بالجامعة–إن وُجدت.

 

مادة (8)

     يتم قيد الطلاب وقبولهم وفق الفئات التالية:

  1. طلاب نظاميون، وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب المتفرغين للدراسة.
  2. طلاب منتسبون، وهم من تحول ظروفهم دون انتظامهم في الدراسة.
  3. طلاب دارسون عن بُعد، وهم الطلاب الذين ينخرطون في برامج التعليم الإلكتروني المفتوح، وتحدد إجراءات وشروط هذا النظام بلائحة خاصة.

     ويجوز للطالب تغيير صفة قيده قبل بداية الفصل الدراسي ولمرة واحدة طيلة مدة دراسته، مع التقيد بأية ضوابط أخرى تضعها مجالس الكليات بالجامعة.

 

مادة (9)

نظــــام الدراســــة

     لغات الدراسة بالجامعة هي العربية والإنجليزية، ويمكن استخدام لغة أجنبية أخرى في تدريس بعض التخصصات والمقررات، بتوصية من الكلية والقسم المختص. كما يجوز إعداد برامج خاصة بلغات أجنبية أخرى.

مادة (10)

 

  • يمنح الطالب درجة الإجازة الجامعية المتخصصة،(البكالوريوس أو الليسانس) بعد اجتيازه متطلبات التخرج بنجاح، وفي مدة لا تزيد عن أثنى عشر فصلا دراسيا، ولا تقل عن سبعة فصول دراسية.
  • يتدرّج الطالب في الدراسة، وفقا للقواعد التنظيمية التي يقرها مجلس الجامعة.
  • تُصمّم الخطط الدراسية، بما يُعادل ثمانية فصول دراسية على الأقل.
  • توزع المقررات الدراسية وفقا للجداول التي تحددها مجالس الأقسام العلمية المختصة وتعتمد من قبل المجالس العلمية للكليات.
  • يقوم الطالب بتجديد قيده وإتمام إجراءات تسجيله في بداية كل فصل دراسي، وفقا للمواعيد والإجراءات التي يحددها مجلس الكلية.

 

مادة (11)

يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس العام الدراسي الكامل (الفصل الدراسي المغلق)، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة، ويُحسب العام الدراسي الجامعيبفصلين. وتقدم المقررات الدراسية، في مدة زمنية لا تقل عن (28أسبوعا)، لا تدخل من ضمنها فترات التسجيل والامتحانات النهائية.

مادة (12)

نظام الفصل الدراسي

نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي الجامعي إلى فصلين رئيسيين (خريف وربيع). ويجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي، على أن تُحسب مدته بنصف مدة الفصل الدراسي (دون الإخلال بالوحدات الدراسية). وتوزع متطلبات التخرّج لنيل الدرجة العلمية إلى فصول دراسية، وفقا للخطة الدراسية التي يقرها مجلس الكلية.

مادة (13)

يضع مجلس الجامعة قواعد التسجيل والإسقاط والإضافة، للمقررات ضمن فصول الخطة الدراسية المعتمدة، بما يضمن تسجيل الطلاب للحد الأدنى من العبء الدراسي. وتتمثلالقواعد التفصيلية المنظمةللانتقال من فصل إلى آخر، في الآتي:

  1. يُنقل الطالب من فصل إلى الذي يليه، إذا اجتاز بنجاح جميع مقررات ذلك الفصل.
  2. الحد الأدنى من العبء الدراسي للطالب (12) والحد الأعلى (21) وحدة دراسية. ويجوز بموافقة القسم المختص بالكلية، تحديد وحدات أخرى للكليات التي تستدعي طبيعتها خلاف ذلك.
  3. إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر، يُلزم بدراسة هذه المقررات، بالضوابط التالية:

 

  • إذا رسب الطالب فيما مجموعه الحد الأدنى من الوحدات الدراسية المقررة، لُزم بإعادة دراسة مقررات الرسوب فقط، في ذلك الفصل.
  • إذا رسب الطالب فيما مجموعه أقل من الحد الأدنى من الوحدات الدراسية، يُلزم بدراسة مقررات الرسوب مع مقررات إضافية من الفصول التي تلي الفصل الذي درسه، وفقاً لما يلي:

 

  • أن يكون التسجيل في المقررات تحت ضوابط قيود الخطة الدراسية والجدول.
  • أن يُربط العبء الدراسي للطالب بمعدله التراكمي، على ألا يقل عن الحد الأدنى، ولا يزيد عن الحد الأقصى.
  • ألا يكون هناك تعارض في جدول الطالب.
  • عند تعذر تسجيل الطالب للعبء الدراسي، من مقررات الفصل الذي يليه (بسبب؛ التعارض أو عدم إنهاء المتطلب السابق أو لإنهائه جميع مقررات ذلك الفصل)، يستكمل عبؤه الدراسي من مقررات الفصول التالية المسموح بها. وإذا تعذر إكمال وحداته الدراسية بعد ذلك، يُكتفي بالوحدات الدراسية التي توافرت له، حتى لو كان عددها دون الحد الأدنى.
  1. يُحدّد عدد الفصول التالية المسموح بتسجيل مقررات منها بفصلين. ويجوز، بموافقة مجلس الكلية المختصة، تحديد فصول أخرى للكليات التي تستدعي طبيعة الدراسة فيها خلاف ذلك.
  2. تتم عملية تسجيل الجداول الدراسية للطالب، خلال الفترة الزمنية المحددة في التقويم الجامعي، وفقاً للضوابط التالية:

 

  • تتم عملية تسجيل الجدول الدراسي للطالب، عن طريق الطالب نفسه.
  • تنفذ عملية تسجيل الجدول الدراسي للطالب، مُسبقاً قبل بداية الفصل الدراسي، وفي أثناء سير الفصل الدراسي الذي يسبقه.
  • تتم عملية الإسقاط والإضافة، بناء على طلب الطالب وموافقة القسم المعني، وفي الموعد المحدد من قبل الكلية.
  • يمكن إجراء عملية التسجيل للجداول الدراسية آلياً، إذا اقتضت الحاجة ذلك.
  1. في حالة التخرج، يجوز إضافة مقرر أو اثنين كحد أقصى، لمقررات الفصل الأخير للطالب.
  2. إذا انتهت الفترة المحددة لتسجيل الجداول الدراسية، وإجراء عملية الإسقاط والإضافة، ولم يسجل الطالب خلالها أي مقرر، فإنه يعتبر منقطعاً عن الدراسة.

 

مادة (14)

المواظبة والانسحاب من الدراسة

     يلتزم الطالب المنتظم بحضور المحاضرات والدروس العلمية. ويُحرم من دخول الامتحان النهائي فيها، إذا قلّت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا تقل عن 75% من المحاضرات والدروس العلمية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي. ويُعدّ الطالب الذي حُرم من دخول الامتحان بسبب الغياب، راسباً في المقرر.

مادة (15)

يجوز لمجلس الكلية أو من يفوّضه – استثناءً –  رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الامتحان. شريطة أن يقدّم الطالب عُذراً يقبله القسم ومجلس الكلية. ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور، على ألاّ تقل عن 50% من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.

مادة (16)

الطالب الذي يتغيب عن الامتحان النهائي، تكون درجته صفراً في ذلك الامتحان، ويُحسب تقديره في ذلك المقرر راسب.

مادة (17)

إذا لم يتمكّن الطالب من حضور الامتحان النهائي، في أي مقرر من مقررات الفصل الدراسي لعذر قهري، جاز لأستاذ المقرر قبول عذره ومنحه درجة غير مكمل في ذلك المقرر، وإعطاءه امتحانا بديلا خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويُعطى التقدير الذي يحصل عليه في الامتحان البديل، وذلك وفقا للضوابط التالية:

  1. أن يكون الطالب قد أدى متطلبات أعمال السنة للمقرر الدراسي.
  2. موافقة أستاذ المقرر.
  3. ألا يزيد عدد المقررات التي تحصل فيها الطالب على درجة غير مكمل عن مقررين.
  4. إذا لم يمتحن الطالب في الفصل الدراسي التالي للفصل الذي تحصل فيه على درجة غير مكمل، يستبدل تقدير غير مكمل بتقدير راسب، ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي للطالب.
  5. ترصد الدرجة التي تحصل عليها الطالب في ذلك المقرر في نفس الفصل الذي تحصل فيه على درجة غير مكمل.
  6. يجوز لمجلس الكلية – استثناء – منح درجة غير مكمل في أي عدد من المقررات الدراسية في الفصل الدراسي الواحد في حالة اقتناعه بالظروف والمبررات التي يقدمها الطالب.

 

مادة (18)

  • يحق للطالب الانسحاب من مقرر أو مقررين كحد أعلى،خلال الفصل الدراسي الواحد، بشرط عدم النزول عن الحدالأدنى للعبء الدراسي،وموافقة أستاذ المقرر أو من يفوضه،خلال الفترة الزمنية المحددة حسب التقويمالجامعي، وترصد له درجة منسحب في ذلك الفصل.

 

  • يجوز للطالب الانسحاب من جميع المقررات التي قام بتسجيلها في الفصل الدراسي انسحابا كليا، دونأن يُعد راسباً. إذا تقدّم بعذر مقبول لدى مجلس الكلية لمرتين فقط طيلة مدة دراسته، وذلك خلال فترة زمنية تحددها الإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة، ويُرصد للطالب تقدير منسحب. ويُحتسب هذا الفصل، من المدة اللازمة لإنهاء دراسته،المنصوص عليها في المادة رقم (10) من هذه اللائحة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:

 

  1. الجهة المخولة لقبول طلبات الانسحاب من جميع المقررات الدراسية في الفصل الدراسي،قسم الدراسة والامتحانات بكل كلية.
  2. ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (2.00).
  3. يحتسبالفصل الدراسي الذي انسحب فيه الطالب من الدراسة، من عدد الفصول التي يسمح للطالب الانسحاب منها، وهمافصلان دراسيان متتاليان، أوغير متتاليين.
  4. الفترة الزمنية التي يُتاح للطالب فيها الانسحابمن الدراسة، هي الفترة المحددة في التقويمالجامعي لكل فصل دراسي.
  5. في حالة رغبة الطالب في الانسحاب من الدراسة، بعد انتهاء الفترة المحددة في التقويمالجامعي، عليه تقديم عذر مقبول لمجلس الكليةالذي له حق القبول أو الرفض، بناء على العذر المقدم.

 

مادة (19)

إيقاف القيد والانقطاع عن الدراسة

يجوز للطالب التقدم بطلب إيقاف قيده لعذر يقبله مجلس الكلية، على ألاّ تتجاوز مدة الإيقاف فصلين دراسيين متتاليين أو غير متتاليين، حدا أقصى طيلة مدة دراسته في الجامعة،ويجوز لمجلس الكلية في حال الضرورة الاستثناء من ذلك، ولا تُحسب مدة الإيقاف ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج. وعلى الطالب أن يتقدم بطلبإيقاف قيده، في نهاية الفصل الدراسي الذي يسبق فصل الإيقاف، على أن تعرض الكلية ذلك الطلب على مجلسهاللموافقة من عدمها.

 

 

مادة (20)

إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة ولم يقم بتجديد قيده مدة فصلين دراسيين، دون طلب إيقاف قيده، يُلغى قيده من الكلية. وبالنسبة للطالب المنتسب، يُلغى قيده إذا تغيب عن جميع الامتحانات النهائية لتلك الفصول، دون عذر مقبول.

مادة (21)

لا يُعد الطالب مُنقطعا عن الدراسة، للفصول التي يدرسها في جامعة أخرى، إذا ما تمت استضافته بشرط وجود اتفاقية بين جامعة بنغازي الحديثة والأخرى التي قبلت الاستضافة.

مادة (22)

إعـــــادة القيـــــد

يمكن للطالب الذي قام بإيقاف قيده، التقدم بطلب لإعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع، وفق الضوابط التالية:

  • أن يتقدّم بطلب إعادة القيد، خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ إلغاء القيد.
  • أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة، على إعادة قيد الطالب.
  • إذا مضى على إلغاء قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا مُستجدا، دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق، على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه. ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك، وفقا لضوابط يصدرها المجلس.
  • لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة. ولمجلس الجامعة في حال الضرورة، الاستثناء من ذلك.
  • لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي قام بإيقاف قيده، إذا كان مفصولاً أكاديمياً.

 

مادة (23)

لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فُصل من الجامعة، لأسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فُصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية. وإذا اتضح بعد إعادة قيده، أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب، فيُعد قيده ملغيا من تاريخ إعادة القيد.

مادة (24)

التخــــــــــــــرّج

 

  • يتخرج الطالب، بعد استيفاء متطلبات التخرج بنجاح (المعدل التراكمي الذي يُحدده مجلس الجامعة لكل تخصص، والساعات المحددة والمعتمدة وفقا لمتطلبات الأقسام العلمية).وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يقل معدله التراكمي عن (2.00).
  • يجوز لمجلس الكلية، بناء على توصية من القسم المختص، تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي، وذلك في حال نجاحه في المقررات، ورسوبه في المعدل.

 

مادة (25)

     يمنح الطالب بعد استيفائه متطلبات التخرج، إفادة تخرج وكشف بالدرجات معتمدة من قبل مسجل وعميد الكلية ورئيس الجامعة.

مادة (26)

تقوم مكاتب شؤون الخريجين بالكليات بإعداد سجلات خاصة بالإفادات وكشوف الدرجات يبين فيها أسماء من أعدها ومن راجعها ومن اعتمدها. وتعد هذه السجلات من وقائع البيانات الواردة من منظومة الدراسة والامتحانات بالكليات.

مادة (27)

يقوم مكتب شؤون الخريجين بالجامعة بإعداد كشوف بأسماء الخريجين بالكليات، بعد نهاية كل عام دراسي للفصلين الخريف والربيع.

مادة (28)

الإنذار والفصل من الجامعة

 

يُفصل الطالب من الجامعة، في الحالات التالية:

  • إذا حصل على إنذارين متتاليين في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، لانخفاض معدله التراكمي عن (1.00). ولمجلس الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية، إعطاء فرصة ثالثة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي، بدراسته للمقررات المتاحة.
  • إذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين (2.00) في ثلاثة فصول دراسية متتالية.
  • إذا لم ينه متطلبات التخرج، خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه، علاوة على مدة البرنامج. ولمجلس الجامعة، إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج، بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج.
  • إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع فصلين دراسيين متتاليين.
  • يجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية، معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرات السابقة، بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسيين.

 

 

مادة (29)

الانتساب والدراسة عن بُعد

 

يجوز لمجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجالس الكليات، الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب أو الدراسة عن بُعد في بعض الكليات والتخصصات، التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك، ويضع مجلس الجامعة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وفق الضوابط التالية:

 

  • ألاّ يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب، عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم، في التخصصات المتاحة للانتساب.
  • يُعامل الطالب المنتسب من حيث؛ القبول ورصد التقديرات والانتقال والفصل وإعادة القيد وغيرها، معاملة الطالب المنتظم، عدا حضور المحاضرات والأنشطة العلمية الأخرى.
  • لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح مجالس الكليات، وضع ضوابطأخرى لازمة لتقييم أداء الطلاب المنتسبين، وبما يضمن تحقيق مخرجات التعلُم المطلوبة.
  • يُثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة، ما يفيد بأن دراسة الطالببالانتساب أو بالدراسة عن بُعد.
  • تحدد إجراءات وشروط وضوابط نظام الدراسة عن بُعد بلائحة خاصة.

 

مادة (30)

الامتحانات والتقديرات

يُحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقرر، بناء على اقتراح من مجلس القسم، درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن 40% ولا تزيد عن 60% من الدرجة النهائية للمقرر، مع مراعاة خصوصية بعض المقررات الأخرى.

مادة (31)

تُحتسب درجة الأعمال الفصلية للمقرر، بإحدى طريقتين:

  • الامتحانات الشفهية أو العملية أو البحوث، أو الأنشطة الفصلية الأخرى، أو منها جميعا أو بعضها، وامتحان تحريري واحد على الأقل.
  • امتحانان تحريريين على الأقل.

مادة (32)

يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر، بناء على توصية مجلس القسم، أن يُضمّن الامتحان النهائي في أي، مقرر امتحانات عملية أو شفوية. ويحدّد الدرجات التي تُخصص لها من درجات الامتحان النهائي.

 

مادة (33)

يجوز استثناء مقررات الندوات والأبحاث والمقررات ذات الصيغة العملية أو الميدانية، من أحكام المواد (30، 31، 32) أو بعضها. وذلك بقرار من مجلس الكلية، بناء على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.

مادة (34)

إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث، تتطلب أكثر من فصل دراسي، فيُرصد للطالب تقدير غير مكمل، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر، يُمنح التقدير الذي حصل عليه في الفصل الذي استكمل فيه دراسة هذه المقررات.

مادة (35)

تُحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:

الرمز بالعربية

الرمز بالإنجليزية

حدود الدرجة

النقاط

المدلول بالعربية

أ

A

من 85 إلى 100

4.0

ممتاز

ب+

B+

من 80 إلى أقل من 85

3.5

جيد جدا مرتفع

ب

B

من 75 إلى أقل من 80

3.0

جيد جدا

ج+

C+

من 70 إلى أقل من 75

2.5

جيد مرتفع

ج

C

من 60 إلى أقل من 70

2.0

جيد

د+

D+

من 55 إلى أقل من 60

1.5

ضعيف

د

D

من 50 إلى أقل من 55

1.0

ضعيف جدا

ر

F

أقل من 50

0

راسب

غ

IC

غير مكمّل

م

W

منسحب

 

مادة (36)

      تُمنح مرتبة الشرف، للطالب الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 4.00، عند التخرج، ويشترط للحصول على مرتبة الشرف ما يلي:

 

  • ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة، أو في جامعة أخرى.
  • أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج، في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحدين الأدنى والأقصى للبقاء في كليته.
  • أن بكون الطالب قد درس في الجامعة ما لا يقل عن 50% من متطلبات التخرج في حالة الطالب المنتقل من جامعة أخرى.

 

مادة (37)

إجراءات الامتحان النهائي

يُصدر مجلس الكلية قرارابتشكيللجنة لتنظيم أعمال الامتحانات النهائية برئاسة عميد الكلية أو من يكلفه، وتسمى لجنة الامتحانات والمراقبة. وتكون مهامها مراجعة وتسليم كشوف رصد الدرجات للأقسام العلمية، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ امتحان أي مقرر. كما تتولى هذه اللجنة الإشراف الكامل على الإعداد للامتحانات وسيرها.

مادة (38)

يجوز لمجلس الكلية، أن يُقرر تطبيق السرية، في إجراءات الامتحانات النهائية.

مادة (39)

يضع أستاذ المقرر أسئلة الامتحان، ويجوز عند الاقتضاء، بناء على اقتراح من رئيس القسم، أن يضعها من يختاره مجلس القسم.

مادة (40)

يصحح أستاذ المقرر أوراق الامتحان النهائي لمقرره. ويجوز لرئيس القسم عند الحاجة، أن يُشرك معأستاذ المقرر مُتخصصا أو أكثر في التصحيح. ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة، أن يُسند مهمة التصحيح إلى من يراه.

مادة (41)

يرصد أستاذ المقرر أو من يقوم بتصحيح الامتحان النهائي، الدرجات التي يحصل عليها الطلاب، في كشوف رصد الدرجات المُعدّ لذلك، ويوُقّع عليها. ثم يُصادق عليها رئيس القسم. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم تسليم النتائج النهائية مرفقة بأوراق إجابات الطلاب خلال عشرة أيام من تاريخ أداء امتحان كل مقرر دراسي. ولا يجوز إتلافها إلا بعد مرور سنة دراسية واحدة (فصلين دراسيين) من إعلان النتائج.

مادة (42)

  لا يجوز امتحان الطالب في أكثر من مقررين دراسيين في يوم واحد. ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك.

 

مادة (43)

لا يُسمح للطالب بدخول الامتحان النهائي، بعد مُضي نصف ساعة من بدايته. كما لا يُسمح له بالخروج من الامتحان، قبل مُضي نصف ساعة من بدايته.

مادة (44)

الغش في الامتحان أو الشروع فيه، أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الامتحان، أمور يُعاقب عليها الطالب، وفق المواد الواردة في هذه اللائحة بخصوص المخالفات والعقوبات والإجراءات.

مادة (45)

لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر، في حالات الضرورة، الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة لذلك المقرر خلال فترة لا تتعدى بداية امتحانات الفصل التالي.

مادة (46)

تحدد مدة الامتحان النهائي لجميعالمقرراتبالجامعةبساعتين على الأقل، ولمجلس كل كلية زيادة مدة الامتحان لبعض المقررات، بالتنسيق مع القسمالمعنى بالكلية.

مادة (47)

 

تُشكل في نهاية كل فصل دراسي لجنة تتولى مراجعة عملية رصد وإدخال نتائج المقررات الدراسية واعتماد نتائج المراجعة من قبل المجالس العلمية للكليات.

 

مادة (48)

     يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الامتحانات النهائية، مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من 37 إلى 47، من هذه اللائحة.

مادة (49)

الانتقال من جامعة أخرى

 

يجوز قبول انتقال الطالب من مؤسسة تعليمية أخرى مناظرة وغير مناظرة للجامعة، وفق الضوابط التالية:

 

  • أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة أخرى معترف بها.
  • ألاّ يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المُنتقل منها لأسباب تأديبية.
  • ألا يقل المعدل التراكمي للطالب المنتقل عن (2.00 من 4.00).
  • دراسة مالا يقل عن 50 %من متطلبات التخرج في جامعة بنغازي الحديثة.
  • تقوم لجنة المعادلات المشكلة بقرار من عميد الكلية، بمعادلة المقرراتالدراسية التي درسها الطالب المقبول وفقا لأحكام هذه المادة من اللائحة.
  • لا يجوز أن تقل تقديرات المقررات التي يتم قبولهاعن تقدير جيد (+ج)، وأن تكون مكافئة بنظائرها في جامعة بنغازي الحديثة.
  • أن توضح المعادلة المقررات التي تم قبولها وأعفي الطالب من دراستها، وفق الشروط التي يضعها مجلس الكلية.
  • أن يلتزم الطالب بتقديم مستندات أصلية معتمدة من الجهات المختصة، تشمل كشفا بالدرجات والمقررات التي درسها ومفردات كل مقرر.

 

مادة (50)

يقوم مجلس الكلية باعتماد معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة، بناء على توصية لجنة المعادلات والأقسام العلمية التي تقدّم هذه المقررات. وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عُودلت له.

مادة (51)

إذا اتضح بعد انتقال الطالب، أنه سبق فصله لأسباب تأديبية، فيُعدّ قيدُه مُلغياً من تاريخ قبول انتقاله للجامعة.

مادة (52)

يتم نقل الطالب في أي فصل دراسي (خريف أو ربيع) بعد الموافقة، وفقاً للإجراءات والمواعيد المُعلنة في الجامعة، في ضوء الضوابط العامة للانتقال.

مادة (53)

الانتقال من كلية إلى أخرى داخل الجامعة

 

يجوز انتقال الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، وفقاً للضوابط التالية:

  • أن يكون الطالب مستوفياً لشروط الانتقال في الكلية المنتقل إليها.
  • ألا يكون في سجله الأكاديمي أي عقوبات تأديبية.
  • أن يكون الانتقالمرة واحدة فقط.
  • ألا يكون قد درس في تخصصه ما يزيد عن نصف متطلبات التخرج.
  • تقدم طلبات الانتقال في الفترة المحددة في التقويمالجامعي،وتجمع جميع الطلبات لدى قسم القبول والتسجيل، وتعلن نتائج المقبولنقلهم طبقاً للمقررات التي حددتها الكلية، للمفاضلة بين الطلاب، والسعة التي حددتها الكلية.
  • تثبت عملية النقل في السجل الأكاديمي للطالب المنتقل من كلية إلى أخرى، حال إتمام(الموافقة) عملية الانتقال.

مادة (54)

     تُثبت في السجل الأكاديمي للطالب المُنتقل من كلية إلى أخرىداخل الجامعة، جميع المقررات التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية، طوال دراسته في الجامعة.

 

مادة (55)

الانتقال من تخصص إلى آخر داخل الجامعة

يجوز للطالب، بعد موافقة الأقسام العلمية ومجلس الكلية، الانتفال من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية، وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة، والمتمثلة في:

  • ألاّ يقل المعدل التراكمي للطالب عن (2.50 من 4.00)، مع مراعاة شروط التخصص بالقسم المنتقل إليه.
  • أن يكون الانتفال مرة واحدة فقط.
  • ألا يكون قد درس في تخصصه ما يزيد عن نصف متطلبات التخرج، ولمجلس الكلية، أو من يفوضه البت في الحالاتالاستثنائية.
  • تقدم طلبات الانتقال في الفترة المحددة في التقويمالجامعي، وتجمع جميع الطلبات لدى الكلية وتعلن نتائج المقبولانتقالهم، طبقاً للسعة التي حددتهاالأقسام، ويُفاد قسم القبول والتسجيل بذلك.

 

مادة (56)

تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المنتقل من تخصص إلى آخر، جميع المقررات التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

مادة (57)

تعديل درجات الطالب

 

  • يقوم قسمالدراسة والامتحانات بالكليات بتعديل درجات المقررات لأي طالب، بناء على طلب الكلية، المبنيعلى قرار لجنة مشكلة برئاسة وكيل الكلية وعضوية كل من رئيس القسم المختص وأستاذ المقرر ذو العلاقة، موضحاً به أسباب طلب تعديل الدرجات.
  • يتم تعديل درجات الطالب في الفصل الدراسي،خلال فترة لا تتجاوز الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي الذي يليه.
  • تحصى طلبات تعديل الدرجات لكل أستاذ وكل قسم علمي، وينظر مجلس الكلية في تلك الإحصائية بنهاية كل فصل دراسي، لوضع ضوابط وجزاءات، إن احتاج الأمر لذلك، إذا كانت هناك ظاهرة معينة في تعديل الدرجات، لدى أستاذ معين أو في قسم معين.
  • في حالة شك الطالب في صحة الدرجة الممنوحة له، يجب اتباع التالي:

 

  1. يراجع الطالب الذي حصل على درجة راسب فقط وفيما لا يزيد عن مقررين دراسيين خلال أسبوعين من إعلان النتائج (بعد دفع رسوم المراجعة المقررة)،يراجع أستاذ المقرر للتأكد من درجته، ويقوم أستاذ المقرربحضور الطالب بمراجعة ورقة الإجابة، فإذا اتضح أن هناك حاجة إلى تعديل الدرجة، يقوم برفع ذلك إلى رئيس القسم للعرض على اللجنة المختصة. أما في حالة عدم الحاجة إلى تعديل الدرجة، فيتم إفادة الطالب بعدم صحة شكه وعدم تكرار ذلك.
  2. إذا لم يقتنع الطالب، عليه أن يقوم بتقديم طلب بذلك إلى رئيس القسم المختص، ويقوم رئيس القسم بدراسة الطلب مع أستاذ المقرر، فإذا أصر أستاذ المقرر على موقفه من حيث تقدير الدرجات،يقوم رئيس القسم بعرض الموضوع على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

 

  1. تعتمد نتيجة إعادة مراجعة ورقة الطالب بناء على التقدير النهائي المقدم من قبل اللجنة المختصة.

 

مادة (58)

التقاريـــر الطبيــــة

 

  • يتم اعتماد قبول الأعذارالمرضية، بشرط تقديم تقرير طبي صادر من جهةطبية معتمدة لدى الجامعة.
  • تقدم جميع التقارير الطبية لوكيل الكلية المختص، في فترة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ ووقت الحالةالمرضية التي أصدر بشأنها التقرير، ويتم تقدميها إما عن طريق الطالب نفسه، أو أحد أقاربه أو معارفه.
  • إذا كانت فترة التقرير الطبي تشمل امتحاناً دورياً أو نصفياً، فإنه يتم تقديرها من قبل وكيل الكلية، بالتنسيق مع رئيس القسم وأستاذ المقررلإعادة امتحانالمقرر للطالب.
  • إذا كانت فترة التقرير الطبي تشمل امتحاناً نهائياً للمقرر، فيتم تعليق نتيجة الطالب، ويحرر بذلك محضر من قبل؛ وكيل الكلية المختص ورئيس القسم وأستاذ المقرر، للنظر في قبول التقرير من عدمه، وتحديدتقدير الطالب لهذاالمقرر إما(ر)أو(غ). ويرفق المحضر مع صورة التقرير الطبي مع نتيجة المقرر، ويتم إرسالها إلى قسمالدراسة والامتحانات.

 

مادة (59)

الاعتذار عن الدراسة

 

  1. إذا اعتذر الطالب عن الدراسة بناء على رغبته، ثم أراد العودة إليها، طبقت عليه شروط الالتحاق وقت التسجيل الجديد.
  2. إذا رغب الطالب في الاعتذار عن الدراسة بعد حصوله على الرقم الجامعي، فلا يتم استعادة الرسوم الدراسية المدفوعة، إلا للفصل الذي رغب الاعتذار عنه، ويكون ذلك كالتالي:

 

  • إذا رغب الطالب في الاعتذار بعد بدء الدراسة، وخلال أول أسبوعين من الدراسة، فيتم خصم 10% من الرسوم الدراسية المدفوعة.
  • إذا رغب الطالب في الاعتذار خلال الفترة من بداية الأسبوع الثالث وحتى نهاية الأسبوع الثامن، فيتم خصم50% من الرسوم الدراسية المدفوعة.
  • إذا رغب الطالب في الاعتذار بعد الأسبوع الثامن، فلا يتم استرجاع أي جزء من الرسوم المدفوعة.
  1. يتم حساب الفترات أعلاه، بحسب التقويم الجامعي المعتمد بالجامعة، وليس بحسب البداية الفعلية للدراسة.

 

مادة (60)

المخالفات التأديبية

 

يلتزم الطلاب بأداء واجباتهم التعليمية على أحسن وجه، والحفاظ على حرمة وكرامة الجامعة بأن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكا يتفق مع وضعهم باعتبارهم طلابا جامعيين، وألا تخالف تصرفاتهم القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي والأعراف والتقاليد الجامعية.

 

مادة (61)

 

     يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يُشكل مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة، سواء تم الفعل داخلها أو في أي مكان من مرافقها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل محظور قانونا. ويعتبر الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ قبوله وتسجيله بالدراسة، وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله.

 

مادة (62)

 

     لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:

 

  1. الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة وكلياتها.
  2. الاعتداء على ممتلكات الجامعة أو المرافق التابعة لها.
  3. الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات بالجامعة.
  4. ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.

 

مادة (63)

 

     يُعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة وكلياتها، أعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو السب أو القذف أو التهديد، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه سواء ارتكب الفعل شفاهه أو كتابة أو بالإشارة.

مادة (64)

     يُعد من مخالفات الاعتداء على ممتلكات الجامعة كل استيلاء أو إتلاف للمعدات والأدوات التابعة للجامعة أو أحد المرافق التابعة لها، مما يجعلها غير صالحة للاستعمال كليا أو جزئيا. وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو غير عمدية.

مادة (65)

     يُعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي:

 

  1. تزوير المحررات الرسمية ذات الصلة بإجراءاتالدراسة، مثل الشهادات والإفادات والوثائق.
  2. انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلا عن طالب آخر لأداء الامتحان، وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكا في ذلك.
  3. إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت.
  4. التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
  5. الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش دخول الطالب إلى قاعة الامتحانات بأية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمقرر الدراسي موضوع الامتحان ما لم يكن مسموحا له بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات والمراقبة.
  6. الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
  7. أية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

 

مادة (66)

     يُعد سلوكا منافيا للأخلاق والنظام العام والآداب العامة السلوكيات والأفعال التالية:

 

  1. الاعتداء على العرض ولو تم برضا الآخر، وفي حالة الرضا يُعد الطرف الآخر شريكا في الفعل.
  2. خدش الحياء العام.
  3. تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
  4. تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  5. الظهور بمظهر غير لائق داخل الجامعة أو مرافقها أو ارتداء الملابس المنافية للحشمة.
  6. استخدام الجامعة أو مرافقها في الدعاية والترويج لتحقيق أغراض خاصة أو فئوية.
  7. كل ما من شأنه الإخلال بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية وفقا للتشريعات النافذة.
  8. إحضار واستخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء داخل الحرم الجامعي.

     وفي جميع الأحوال، إذا شكل السلوك جريمة جنائية، توجب على إدارة الجامعة إبلاغ الجهات المختصة.

مادة (67)

العقوبات التأديبية

 

     يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين، إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (63) من هذه اللائحة، ويفصل الطالب من الجامعة في حالة العود.

 

مادة (68)

 

     يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية، إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (64)، وتضاعف العقوبة عند العود.

 

مادة (69)

 

     يعاقب الطالب عند ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (65) من هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

 

  1. الوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد عن سنتين دراسيتين، كل من ارتكب المخالفة الواردة في الفقرتين (1، 2) من المادة المذكورة، ويفصل الطالب من الدراسة فصلا نهائيا عند العود.
  2. الحرمان من دخول الامتحانات كليا أو جزئيا،إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (4،3) من المادة المذكورة. وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة.
  3. إلغاء نتيجة امتحان الطالب في جميع المقررات المسجل بها في ذلك الفصل، إذا ارتكب المخالفة الوارد بيانها في الفقرة (5) من المادة المذكورة. ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة (فصلين دراسيين)، ويفصل الطالب فصلا نهائيا عند العود.
  4. الحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة، إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (7،6) من المادة المذكورة.

 

مادة (70)

 

يجوز للجنة الإشراف على الامتحانات أو المشرفين داخل قاعة الامتحان، تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه في حيازته أوراق أو أدوات أو أجهزة لها غلاقة بالمقرر موضوع الامتحان. كما يجوز للجنة إخراج الطالب من قاعة الامتحان، إذا خالف تعليمات لجنة الإشراف على الامتحانات أو بدأ في ارتكاب أعمال الغش. وفي جميع الأحوال، يعتبر امتحانه ملغيا.

مادة (71)

 

     يعاقب الطالب عند ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (66) من هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

 

  1. الفصل نهائيا في حالة ارتكابه للمخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
  2. الوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين دراسيتين، لكل طالب ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها بالفقرات (8،7،6،5،4،3،2) من هذه المادة، ويفصل الطالب نهائيا عند العود.

 

مادة (72)

في تطبيق الأحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة، يحسب كل فصلين دراسيين سنة دراسية واحدة.

 مادة (73)

 

يترتب عن الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات طيلة مدة الوقف، ولا يجوز للطالب الانتقال من كلية إلى أخرى أثناء مدة سريان العقوبة.

 

مادة (74)

إجـــــراءات التـــأديب

على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة، يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة إلى إدارة الجامعة.

 

مادة (75)

 

يتعين بعد الإبلاغ عن الواقعة مباشرة، تشكيل لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس يكون أحدهم مقررا للجنة. كما يجوز تشكيل لجان تحقيق وتأديب دائمة خلال فترة الامتحانات لكل فصل دراسي.

 

مادة (76)

 

يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بيوم كامل على الأقل، ولا يحسب اليوم الذي تم فيه إعلامه. ويجوز أن يتم التحقيق فوراً في حالات الضرورة والاستعجال.

 

مادة (77)

 

تقدم لجنة التحقيق تقريرها بعد الانتهاء من التحقيق، أو عند عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه به.

مادة (78)

 

إذا ما انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديبيا، يتم تشكيل مجلس تأديب بقرار من عميد الكلية المسجل بها الطالب، يتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس، من ذوي الخبرة، وعضو من المكتب القانوني بالجامعة ومندوب عن اتحاد الطلبة بالكلية، ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس. ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضوا بمجلس التأديب.

 

مادة (79)

 

يتم إعلام من تقرر إحالته إلى مجلس التأديب بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه، وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلام من بينها. وفي حال عدم الحضور يتم إعلام الطالب مرة ثانية بنفس الطريقة، من خلال لوحة الإعلانات بالكليات. ويصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع أقوال الطالب. وفي حالة عدم حضوره، يصدر المجلس قراره غيابيا، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود ومن قام بالتحقيق.

 

مادة (80)

 

فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من كلية في إطار الجامعة، تتولى إدارة الجامعة تشكيل لجان التحقيق ومجالس التأديب.

 

 

مادة (81)

 

     يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب من خلال لوحة الإعلانات بالكلية المسجل بها الطالب أو من خلال وسائل التواصل المتاحة، ويعتبر ذلك قرينة على العلم به.

 

 

مادة (82)

 

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، ولا تُعد نافذه إلا بعد اعتمادها من مجلس الجامعة، وتقوم إدارة الجامعة بإبلاغ كافة الجامعات والمعاهد العليا بالقرارات الصادرة، وذلك للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أي منها.

 

مادة (83)

 

يُعلن قرار مجلس التأديب من خلال لوحة الإعلانات بالكلية المسجل بها الطالب، أومن خلال وسائل التواصل المتاحة، وتودع نسخة ثانية بالملف الشخصي للطالب.

 

مادة (84)

 

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو سحب ملفه من الجامعة، ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.

مادة (85)

 

تعتبر قرارات مجالس التأديب التي تصدر وفقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها، ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بالطعن أمام المحكمة المختصة.

 

مادة (86)

 

أي تعديل أو إضافة لمواد هذه اللائحة من اختصاص مجلس الجامعة، على أن يتم اعتماده حسب القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

 

مادة (87)

أحــــــــــكام عــــــامة

 

  • تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها.
  • تُلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة والامتحانات، المعمول بها في الإجازة الجامعية بجامعة بنغازي الحديثة.
  • لمجلس الجامعة وضع الضوابط التنظيمية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
  • يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة:
  • أحكام القانون رقم (18) لسنة 2010م، بشأن التعليم.
  • أحكام القرار رقم (501) لسنة 2010م، بشــأن لائحة تنظيم التعليـــم العالي، وأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.

 

يعتمد

 مجلس جامعة بنغازي الحديثة